عبد الرزاق الصنعاني

186

المصنف

ذراعه ، قال : ليس على عضديه ( 1 ) وضوء ولكن حيث يبلغ الوضوء من من العضد قط . 728 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن كان بقي من مواضع الوضوء شئ غسله . 729 - قال عبد الرزاق : وسمعت معمرا قال : سمعت أن المقطوع يوضأ في أطرافه ( 2 ) . باب وضوء المقطوع 730 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز ( 3 ) عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال : من توضأ ثم فرغ من وضوئه ، فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك ، ختم عليها بخاتم ، ثم وضعت تحت العرش ، فلم تكسر إلى يوم القيامة ( 4 ) ، ومن قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه ، ولم يكن له عليه سبيل ، ورفع له نور من حيث يقرأها إلى مكة . 731 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال : إذا توضأ الرجل فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله

--> ( 1 ) في الأصل ( عضوءيه ) . ( 2 ) في الأصل ( يودصي إلى طرافه ) والصواب ما أثبتناه ، أو ( إلى أطرافه ) . ( 3 ) في الأصل ( أبي محمد ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ش ) ص 4 . ( 4 ) الكنز برمز ( ن ) و ( ك ) 5 ، رقم : 1450 وأخرج ( ش ) عن وكيع عن سفيان القطعة الأولى منه فقط ص 4 .